- اشارة
- [الخطبة]
- أحکام التقلید
- أحکام المیاه
- أقسام النجاسات
- أقسام المطهرات
- بعض أحکام الأوانی
- بعض أحکام التخلی
- فی الوضوء
- الأغسال الواجبة
- الأغسال المستحبة
- أحکام التیمم
- الصلاة
- الصیام
- أحکام الزکاة
- الخمس
- أحکام البیع و الشراء
- الصلح
- أحکام الإجارة
- أحکام الحوالة
- أحکام الرهن
- الضمان
- الکفالة
- أحکام اللقطة
- أحکام النکاح
- أحکام الرضاع
- أحکام الطلاق
- أحکام الوصیة
- أحکام الإرث
- الحج
یکون ابن زنا. السابع- الأعلمیه، علی الأحوط، کما مر فی المسئله 5. الثامن- الحیاه ان کان التقلید ابتداء.
أحکام المیاه
مسئله 9- الماء قسمان: مطلق و مضاف.
مختصر الأحکام، ص: 4
الماء المطلق: هو ما یطلق علیه عرفا اسم الماء غیر مضاف إلی شی ء آخر، و هو علی أقسام:
1- الماء الکر. 2- الماء القلیل. 3- ماء المطر. 4- ماء البئر.
5- الماء الجاری. 6- الماء النابع الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشی ء آخر بحیث لا یطلق علیه اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشیاء کالتفّاح و الرمان و غیرهما.
مسئله 10- ماء الکر بحسب الحجم- هو الماء الذی یکون مجموع مکسره ثلاثه و أربعون شبرا الّا ثمن شبر و بحسب الوزن هو الماء الذی بلغ وزنه مأه و ثمانیه و عشرین منّا تبریزیا الّا عشرین مثقالا.
مسئله 11- الماء المطلق ان کان کرا أو جاریا لا یتنجس بملاقاه النجاسه إلا إذا تغیر بملاقاه النجاسه أحد أوصافه الثلاثه، و هی: اللون و الرائحه و الطعم بأوصاف النجس. اما إذا کان التغیر بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس فلا یتنجس.
مسئله 12- الماء الخارج من الأنابیب- کالصنبور و الدوش و نحوهما- و کان متصلا بالکرّ هو فی حکم الکر فلا یتنجس بملاقاه النجاسه ما دام متصلا إلّا إذا تغیر أحد أوصافه الثلاثه علی ما مر فی المسئله السابقه.
مسئله 13- إذا کان الماء کرا ثم شک فی انه هل نقص عن مقدار الکر أو لا، یحکم بأنه کرّ و إذا کان أقل من کر ثم شک فی انه هل بلغ مقدار الکر أو لا، یحکم بأنه لم یبلغ مقدار الکر.
مسئله 14- الماء القلیل هو الماء الذی لا ینبع من الأرض و کان مقداره أقل من